وضحت المادة (295) من نظام المعاملات المدنية بأن مدة التقادم عشر سنوات للدعاوى، عدا الحالات التي ورد فيها نص نظام أو الاستثناءات الواردة في النظام. وفي حال تجاوز هذه المدة يسقط الحق بالتقادم بمرور الزمن، وتمتنع المحاكم عن قبول الدعوى. غير أن بعض الدعاوى لا تسمع على المنكر بانقضاء خمس سنوات وفقاً للمادة (296)، والمتمثلة في حقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عمل متصل بمهنهم وما أنفقوه من نفقة، وكذلك الحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المترتبة ونحوها. ولا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.
يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق. ويعد من الأعذار التي يقف بها السريان وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائماً عند إكمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.


