المبدأ العام أن القضايا التي تقل قيمتها عن مبلغ (50,000 ريال) تعد من القضايا اليسيرة. وقد ترتبت أحكام على الدعوى اليسيرة، منها أنه حال صدور الحكم أمام الدائرة الابتدائية يكون الحكم مكتسباً للقطعية، ولا يحق للطرف المحكوم عليه، سواء المدعي أو المدعى عليه، الاعتراض عن طريق الاستئناف.
وضحت لائحة طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/01/1443هـ حق الطرف المتظلم في تقديم استئناف على رفض التماس إعادة النظر في حدود الحكم الشكلي لا الموضوع. ونصت الفقرة (و) من المادة (34) على الحق في رفع اعتراض عن طريق الاستئناف على الأحكام الصادرة برفض الالتماس شكلاً. أما حال صدور حكم برفض الالتماس موضوعاً، فللطرف المتضرر طلب النقض على حكم الرفض أمام المحكمة العليا.


