أن المبدأ العام أن القضايا التي تقل قيمتها عن مبلغ (50,000 ريال) تعد من القضايا اليسيرة ، وقد ترتب احكام على الدعوى اليسير منها حال صدور الحكم امام الدائرة الابتدائية يكون الحكم مكتسب القطعية ولا يحق للطرف المحكم عليه سواء المدعي او المدعى عليه الاعتراض عن طريق الاستئناف اطلاقاً ، انما وضحت لائحة طرق الاعتراض على الاحكام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 27/01/1443ه ، حق الطرف المتظلم من تقديم استئناف على رفض التماس اعادة نظر في حدود الحكم الشكلي لا الموضوع، حيث نصت الفقرة ( و ) من المادة (34) الحق في رفع اعتراض عن طريق الاستئناف على الاحكام الصادرة برفض الالتماس شكلاً ، اما حال صدور حكم برفض الالتماس موضوعاً فللطرف المتضرر رفض نقض على حكم الرفض امام المحكمة العليا.