تقادم الدعاوى

تقادم الدعاوى ( التقادم المانع من سماع الدعوى )

ووضحت المادة (295) من ذات نظام المعاملات المدنية بأن مدة التقادم (عشر) للدعاوى عدا الحالات التي ورد فيها نص نظام او الاستثناءات الواردة في النظام، وفي حال تجاوز هذه المدة يسقط الحق بالتقادم بمرور الزمن، وتمتع المحاكم من قبول الدعوى ، غير ان بعض الدعاوى لا تسمع الدعاوى فيها على المنكر بانقضاء ( خمس ) سنوات وفقاً للمادة (296) والمتمثلة في حقوق اصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين عماد ادوه من عمل متصل بمهنهم وما انفقه من نفقة وكذلك الحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والاجور والايرادات المترتبة ونحوها ، ولا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء ( سنة ) في حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها. 
ويبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
ويقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق ، ويعدُ من الاعذار التي يقف بها سريان وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائماً عند اكمال المدة او وجود مانع ادبي يحول دون المطالبة.

التعليقات معطلة