الأصل أن الشهادة تؤدى أمام المحكمة بشكل شفهي من الشاهد مباشرةً، مع التزامه بشروط محددة أبرزها الأهلية، والحيادية، إذ يجب أن تكون خالية من أي مصلحة شخصية، وهي ما يعرف بـ”الشهادة التي تجري مصلحة”. وقد تناول نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1 ) وتاريخ 22/01/1435ه، أحوال الشهادة ضمن الباب لتاسع الفصل الخامس والمواد (121) حتى المادة (127) إلا أن هذه المواد كانت تخلو من تنظيم الشهادة المكتوبة، ما ترك للقضاة سلطة تقديرية لقبول الشهادات من حيث موضوعها دون اشتراط شكل محدد ، مع صدور نظام الإثبات الجديد بموجب المرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ أصبح هناك تنظيم دقيق للبيانات الشكلية التي يجب توافرها في الشهادة المكتوبة، والتي تضمن موثوقية هذه الشهادات أمام المحاكم. وقد تضمنت المادة (80) من الادلة الاجرائية لنظام الاثبات شروطًا لقبول الشهادة المكتوبة، من أهمها: ان يتولى الشاهد تحريرها وتوقيعها ، وان تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين من الادلة ، بيانات الشهادة المكتوبة وفقاً للمادة (74) من الادلة اسم الشاهد وتاريخ ميلاده وجهة اتصاله بالخصوم وغيرها من البيانات ، مع تطبيق هذه الشروط، تصبح الشهادة المكتوبة مقبولة أمام محاكم الدرجة الأولى وأمام محاكم الاستئناف، مما يجعلها أداة قوية ومؤثرة في مسار القضايا. أثر غياب البيانات الشكلية على الشهادة المكتوبة، وفي حال افتقار الشهادة المكتوبة للبيانات الشكلية المطلوبة، يسقط عنها أثرها النظامي ولا يتم قبولها أمام القضاء. ومع ذلك، يظل بإمكان الشاهد تقديم شهادته شفهيًا أمام المحكمة، مما يعزز دور القضاء في تقييم الشهادات بناءً على محتواها وأهميتها.